Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بتسمية متصرف في ميزانية الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد بوراوي الساسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟