قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016.
أعفيت السيدة منية الحاج الطيب حرم الشعبوني، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة، وذلك ابتداء من أول جويلية 2014.
أعفيت السيدة منية الحاج الطيب حرم الشعبوني، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة، وذلك ابتداء من أول جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون