Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016.
أعفيت السيدة منية الحاج الطيب حرم الشعبوني، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة، وذلك ابتداء من أول جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟