قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أوت 2016.
كلف السيد خليل قوبعة، مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي البساتين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد خليل قوبعة، مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي البساتين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون