قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أوت 2016.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة عائشة قرط حرم الفيتوري، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير التعاون الخارجي بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة عائشة قرط حرم الفيتوري، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير التعاون الخارجي بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون