قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلفت السيدة عائدة الجريدي حرم المعروفي، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد برتبة وامتيازات كاهية مدير بالتفقدية ببلدية تونس.
كلفت السيدة عائدة الجريدي حرم المعروفي، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد برتبة وامتيازات كاهية مدير بالتفقدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون