قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد إسكندر المزوغي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة النزاع المتعلق بأساس الأداء بإدارة متابعة النزاع الجبائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلف السيد إسكندر المزوغي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة النزاع المتعلق بأساس الأداء بإدارة متابعة النزاع الجبائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون