قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة عائدة تنازفتي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلفة بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى بمكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة عائدة تنازفتي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلفة بمتابعة إسداء الخدمات والأعمال الإدارية الأخرى بمكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون