قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد مراد المصمودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلامة وحفظ بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
كلف السيد مراد المصمودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة السلامة وحفظ بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون