قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة عبير حشاني، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير الإشراف المزدوج على التكوين في قطاعي والسياحة بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة عبير حشاني، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير الإشراف المزدوج على التكوين في قطاعي والسياحة بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون