قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أوت 2016 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 أوت 2016.
قبلت استقالة السيد حسن الكسراوي، عدل الإشهاد بالمهدية دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد حسن الكسراوي، عدل الإشهاد بالمهدية دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون