قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 24 أوت 2016.
كلف السيد مرزوقي درمش، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس وحدة الهجرة واليد العاملة الأجنبية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد مرزوقي درمش، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس وحدة الهجرة واليد العاملة الأجنبية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون