قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلف السيد منعم كسكاس، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة وذلك ابتداء من أول جوان 2015.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منعم كسكاس، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد الزيتونة وذلك ابتداء من أول جوان 2015.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون