قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016.
كلف السيد محمد الشاذلي غربي، مهندس أول، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الشاذلي غربي، مهندس أول، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون