قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 25 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلفت السيدة نادية عمارة حرم بورقيبة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
كلفت السيدة نادية عمارة حرم بورقيبة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون