قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016.
كلف السيد الطاهر العارم، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 مؤرخ في 6 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد الطاهر العارم، مندوب حماية الطفولة مساعد، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 مؤرخ في 6 سبتمبر 2013، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون