قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة إيمان بوعلاق حرم قيزة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلفت السيدة إيمان بوعلاق حرم قيزة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون