أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2016 مؤرخ في 16 سبتمبر 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2016 مؤرخ في 16 سبتمبر 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 19 سبتمبر 2016 إلى غاية 18 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 19 سبتمبر 2016 إلى غاية 18 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون