قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بتسمية متصرف في ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلف السيد عبد العزيز الشريف، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
كلف السيد عبد العزيز الشريف، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون