قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد حامد الصادق بمهام معتمد بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس ابتداء من 2 ماي 2016.
أنهي تكليف السيد حامد الصادق بمهام معتمد بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس ابتداء من 2 ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون