قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلف السيد محمد الماسي، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية التضامن المنيهلة.
كلف السيد محمد الماسي، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية التضامن المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون