قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 أوت 2016.
كلفت السيدة ريم الراجحي حرم المديني، مهندس رئيس، بمهام مدير متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
كلفت السيدة ريم الراجحي حرم المديني، مهندس رئيس، بمهام مدير متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون