قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلفت السيدة سهير القنزوعي حرم بن حجلة، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة ببلدية المروج.
كلفت السيدة سهير القنزوعي حرم بن حجلة، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون