قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كمال كديس، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كمال كديس، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون