قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016.
كلفت السيدة عبير الحيدوري، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة عبير الحيدوري، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببن عروس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون