قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جويلية 2016 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 جويلية 2016 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3".
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من قبل المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم بالمدرسة الوطنية للإدارة، حسب أحكام هذا القرار، تكوين قصير الأمد في حلقتين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3".
وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل الإطارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.
الفصل 2 ـ تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 3 ـ تنظم الحلقات التكوينية وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب في شكل ملتقيات أو دروس.
يتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.
الفصل 4 ـ يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 5 ـ ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 6 ـ توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين للإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 7 ـ تتولى يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.
الفصل 8 ـ يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 9 ـ تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 10 ـ تتحمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تكاليف المشاركة في حلقات التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3"
العدد الرتبي الوحدات عدد الساعات
الحلقة الأولى 46
1 أخلاقيات الموظف العمومي ومدونة السلوك 8
2 التصرف الحديث بالإدارة العمومية 8
3 نجاعة وجودة العمل الإداري 6
4 تقنيات الاتصال والتواصل في الإدارة العمومية 8
5 تحرير الوثائق الإدارية 6
6 الأرشيف وتقنيات حفظ الملفات 10
الحلقة الثانية 38
7 التصرف في الموارد البشرية 6
8 المالية العمومية 10
9 الصفقات العمومية 8
10 التصرف في حسب الأهداف 8
11 مهارات التصرف 6
الجملة 84
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من قبل المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم بالمدرسة الوطنية للإدارة، حسب أحكام هذا القرار، تكوين قصير الأمد في حلقتين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3".
وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل الإطارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.
الفصل 2 ـ تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 3 ـ تنظم الحلقات التكوينية وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب في شكل ملتقيات أو دروس.
يتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.
الفصل 4 ـ يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 5 ـ ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 6 ـ توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين للإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 7 ـ تتولى يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.
الفصل 8 ـ يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 9 ـ تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 10 ـ تتحمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تكاليف المشاركة في حلقات التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من الصنف الفرعي "أ3"
العدد الرتبي الوحدات عدد الساعات
الحلقة الأولى 46
1 أخلاقيات الموظف العمومي ومدونة السلوك 8
2 التصرف الحديث بالإدارة العمومية 8
3 نجاعة وجودة العمل الإداري 6
4 تقنيات الاتصال والتواصل في الإدارة العمومية 8
5 تحرير الوثائق الإدارية 6
6 الأرشيف وتقنيات حفظ الملفات 10
الحلقة الثانية 38
7 التصرف في الموارد البشرية 6
8 المالية العمومية 10
9 الصفقات العمومية 8
10 التصرف في حسب الأهداف 8
11 مهارات التصرف 6
الجملة 84
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون