Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2016 ـ2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2016 ـ2017.
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و 167 و 170 و 186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البرّي والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يأتي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البرّي 2016/2017 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة و الحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 2 أكتوبر 2016 72 نوفمبر 2016
ـ الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 2 أكتوبر 2016 29 جانفي 2017
ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. 2 أكتوبر 2016 30 أفريل 2017
ـ الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 6 نوفمبر 2016 19 مارس 2017
ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار و أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 23 أكتوبر 2016 19 مارس 2017
ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 6 نوفمبر 2016 19 مارس 2017
ـ البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف و بن عروس و زغوان ومنوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 13 نوفمبر 2016 19 مارس 2017
ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 2 أفريل 2017 11 جوان 2017
ـ الحمام الأزرق واليمامة العابرة و القارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 16 جويلية 2017 10 سبتمبر 2017
ـ القطا : الصيد بالترصد ودون كلب. 16 جويلية 2017 24 سبتمبر 2017
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و 14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2016/2017 بعشرة دنانير للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2016/2017 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 5 مارس 2017 إلى 30 أفريل 2017 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى و ثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء الخاتم من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للخاتم المميز. و يتعين على مؤسسات النزل و المطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل الخاتم المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا الخاتم. و طبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الخواتم إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2016/2017 على النحو التالي :
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط؛ من 2 أكتوبر 2016 إلى 27 نوفمبر 2016.
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 2 أكتوبر 2016 إلى 27 نوفمبر 2016.
ـ الورشان : كامل أيام الأسبوع، من 6 نوفمبر 2016 إلى 19 مارس 2017.
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة و القارة : من يوم الاثنين إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية، من 16 جويلية 2017 إلى 10 سبتمبر 2017.
ـ القطا : أيام الجمعة و السبت و الأحد و الأعياد الرسمية : من 16 جويلية 2017 إلى 24 سبتمبر 2017.
ـ الخنزير الوحشي : كامل أيام الأسبوع.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر : كامل أيام الأسبوع.
يحجر صيد الأرانب البرية و الحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي :
1. إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2. استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3. احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4. لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين
وعشرة طيور قطا.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية :
1) الثدييات : أيل الأطلس ، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2017.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2017 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم :
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، ابن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة
والطيور المائية وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل
والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول
ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك وتحمل خواتم مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها :
ولاية تونس :
جبل برج شاكير ـ غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت ـ الغابة
والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي ـ غابة وسبخة السيجومي ـ سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس ـ المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي ـ بحيرة تونس ـ المنطقة الرطبة TP4 ـ حديقة النباتات بتونس .
ولاية بن عروس :
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقاري 3109 و 90842) ـ غابة بئر الباي ـ غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) ـ سبخة رادس ـ وادي مليان ـ غابة بن عروس ـ الحنايا الرومانية (المنطقة التابعة لولاية بن عروس) ـ بحيرة سد وادي الحمى ـ عمادة الكبوطي ـ عمادة القصيبي ـ جبل تاج
(الخليدية) ـ هنشير زيد (الخليدية).
ولاية أريانة :
سبخة أريانة ـ عمادة سبالة بن عمار ـ عمادة المنيهلة ـ كامل غابة المنتزه الحضري بالنحلي ـ غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) ـ محمية الصيد لغابة جبل عمار ـ الكثبان الرملية برواد ـ طير المرقب ـ المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
جبل البوالة (رسم عقاري 87373 ـ 87373 مكرر) ـ الدخيلة )رسم عقاري 9464) ـ عمادة المرناقية ـ سد المرناقية ـ غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به ـ جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) ـ جبل بوعكاز ـ صنهاجة ـ المركب الفلاحي ببرج العامري.
ولاية نابل :
الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة ـ المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية ـ المغاور الرومانية بالهوارية و التلاية ـ النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية ـ المنطقة العسكرية بجبل دوالة ـ مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به ـ جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة ـ جبل القرون ـ السدود : (سد الملاعبي ـ سد وادي ـ سد سيدي عبد المنعم ـ سد لبنة) ـ المناطق الرطبة : بحيرتي قربة وتازركة (من البحر إلى الطريق المعبد)، بحيرة المعمورة (من البحر إلى الطريق المحاذية لها) و سبخة سليمان ـ أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" ـ شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية ـ جبل الأبيض ـ المركبات الفلاحية : حشاد، الخيام، الرقي، الانطلاقة، وادي العبيد تاكلسة و المريسة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية والقراقر.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 ـ 14320) ـ عمادة المقرن ـ هنشير بن كامل (رسم عقاري 115138) ـ جبل جعيط ـ هنشير التباينية ـ جبل بوصفرة وكاف الطير (رسم عقاري22127) ـ جبل بوخروف ـ سد وادي الرمل ـ عمادة بوعشير ـ جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) ـ كاف الحاج ـ سد العقلة ـ منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب وحرابة (رسم عقاري4287 س 2 ) ـ جبل القليعة (رسم عقاري 115797) ـ جبل خمير ـ منطقة التشجير الغابي بالدغافلة الشمالية ـ النسق الوحيد بوادي الكبير القطع من 1 إلى 15 ـ شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية ـ شركة الأحياء والتنمية الفلاحية :venus investissement agricoles.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية باشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) ـ غابة ومشاجر : (قصة الباي ـ بني داوود ـ المطوية ـ دماين الخرشف ـ البوالة) ـ أرخبيل جالطة ـ محمية آيل الأطلس بالمحيبس ـ المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان
(رسم عقاري 12462) ـ ماجل شيطانة (رسم عقاري 12452) ـ الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب النيقرو (بنزرت وباجة) ـ معتمديّة بنزرت الشماليّة ـ بحيرة غار الملح ـ المركبات الفلاحية : غزالة ماطر ورأس العين.
ولاية باجة :
عمادة سيدي عامر ـ عمادة حيدوس ـ عمادة الغرابة ـ عمادة زواغة ـ عمادة المالح ـ جبل الصفاح ـ عين مليتي ـ جبل الشامخ ـ منطقة الصادفين ـ المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية بجبل الشيطان وكاب نيقرو (باجة وبنزرت) ـ ضيعة إدريس بن عمر (عين يونس) ـ جبل قطار ـ جبل بولحية ـ سد سيدي البراق ـ المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقّاري53257) ـ غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقّاري 53242) ـ جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) ـ جبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) ـ المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) ـ جبل التبيني (تسجيل عقاري 53252) ـ عمادة ربيعة ـ جبل الديس (تسجيل عقاري 17310) ـ عمادة أولاد مفدة ـ عمادة الجريف ـ عمادة بني محمد ـ بلاريجيا (الحدود : مفترق بلاريجيا ـ طريق الشافعي ـ الكعايبية ـ مدرسة الشعبية ـ مدرسة سمايتية ـ مدرسة سيدي عمار ـ الداموس ـ طريق وادي اللبن ـ مفترق بن بشير ـ طريق الارتياح ـ بلاريجيا) ـ المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة ـ المحمية الطبيعية بعين الزانة ـ الحديقة الوطنية بواد الزان ـ المحمية الطبيعية بجبل الغرة ـ تاقمة I و تاقمة II (مطلب تسجيل 53256) ـ غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) و غابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) ـ طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) و طبرقة II (مطلب تسجيل 54262) المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة وشمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بصدين (رسم عقاري 170501) ـ المحمية الطبيعية بجبل السيف فكرة (رسم عقاري 170514 و 170450) ـ جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) ـ جبل القرن (رسم عقاري 195089) ـ جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و 54398) ـ القطع من 31 إلى 36 من النسق الثاني من غابات الساقية (الكوشة) ـ غابة ورغة النسق الأول والثاني ـ جبل سيدي المسعود هنشير بوحميل (رسم عقاري 170424) ـ القطع من 1 إلى 15 من النسق الثاني من غابة الساقية ـ جبل فكرة والنعيمة (رسم عقاري 170450) ـ جبل القفي وجبل الملاليس (رسم عقاري 170477) ـ جبل بركان (مطلب تسجيل 54708) ـ جبل معيزة وجزء من المعيذر (مطلب تسجيل 54728) ـ جبل الرويس (عين القصيبة القصور) ـ جبل الناعورة (القصور) ـ القطع من 32 إلى 52 من النسق الوحيد من غابة قلعة سنان.
ولاية سليانة :
عمادة حمام بياضة الجنوبية ـ عمادة الكريب الشمالية ـ عمادة فطيس ـ عمادة الجوي ـ عمادة سيدي عبد النور ـ عمادة فرنة ـ عمادة عين زريق ـ عمادة العباسي ـ عمادة السجة ـ عمادة الدخانية ـ عمادة الفضول ـ عمادة الجميلات ـ عمادة الحبابسة الجنوبية ـ عمادة أحواز برقو ـ عمادة أولاد فرج ـ عمادة العرب ـ التريشة ـ الدريجة هنشير الزبوز ـ المرقب ـ عرقوب فراح من عمادة القابل ـ سيدي منصور ـ جبل مسراطة ـ جبل الرحان (رسم عقاري 181229) ـ غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207) ـ جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) ـ صدين ـ جبل لخوات ـ جبنون (حمام كسرى) ـ جبنون
(اللوزة) ـ الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) ـ المحمية الطبيعية كاف الرعي ـ غابة وحوض سد وادي الرميل ـ السميرات الشمالية ـ غابة وحوض سد لخماس ـ هنشير النعام (رسم عقاري 170171) ـ جبل طرف الشناء ـ غابة وحوض سد سليانة ـ المركبات الفلاحية : محسن الإمام والرملية.
ولاية القيروان :
عمادة السبيخة المركز ـ عمادة الدخيلة ـ عمادة سيدي مسعود ـ عمادة الكبارة ـ عمادة النصر ـ عمادة المويسات ـ عمادة أولاد فرج الله الجنوبية ـ عمادة ذراع التمار ـ عمادة أولاد النهار ـ عمادة الشبيكة المركز ـ جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) ـ جبل بوحجر II (رسم عقاري 16741) ـ جبل الطويلة (الوسلاتية) ـ جبل الكريب ـ جبل الحلفاء (حفوز) ـ جبل الطويلة (الحاجب) ـ جبل كاف منارة ـ المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412/235010) ـ ضيعة النصر (رسم عقاري 235205) ـ ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) ـ غابة مسيوتة ـ الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) ـ المحمية الطبيعية بالشريشيرة (رسم عقاري 242039) ـ المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) ـ الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) ـ المركب الفلاحي بالعلم .
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) ـ الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110) ـ المحمية الطبيعية بجبل ريحانة (رسم عقاري 279136) ـ جبل قولاب (رسم عقاري 10762) ـ سلسلة جبل الخشيش (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) ـ جبل المطلق (رسم عقاري 279152) ـ جبل القصيرة ـ جبل غريويس ـ جبل الأحزم ـ جبل ماجورة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) ـ سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) ـ جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) ـ جبل العيون ـ جبل الرميلية ـ جبل الزفزاف ـ جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) ـ جبل الأسودة (رسم عقاري 10748) ـ جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) ـ الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625) ـ المنطقة الرطبة شط نوال ـ المركبات الفلاحية : الطويلة ؛ الاعتزاز؛ جلمة 1 وجلمة 2.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن ـ عمادة الصري ـ عمادة الطباقة ـ عمادة أفران ـ عمادة عين جنان ـ عمادة بودرياس ـ عمادة بوشبكة ـ عمادة أم علي ـ عمادة الصخيرات ـ عمادة أم الأقصاب ـ عمادة صولة ـ عمادة الحازة ـ عمادة أولاد محفوظ ـ عمادة الناظور ـ عمادة الهشيم ـ عمادة سمامة ـ عمادة الخضراء ـ عمادة غارة العرعار ـ عمادة العويجة ـ عمادة الدغرة ـ عمادة توشة ـ عمادة العريش ـ عمادة عين الحمادنة ـ عمادة الثماد ـ عمادة الحماد ـ الحديقة الوطنية بالشعانبي (رسم عقاري 300) ـ غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) ـ المحمية الطبيعية بخشم الكلب ـ غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني (رسم عقاري 499 القصرين) ـ الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين وسيدي بوزيد) ـ المحمية الطبيعية بالتلة ـ المركبات الفلاحية : وادي الدرب و الخضراء.
ولاية سوسة :
معتمدية القلعة الصغرى ـ عمادة البرجين ـ عمادة الموردين ـ عمادة الفقاعية ـ عمادة العريبات ـ عمادة السد الجوفي ـ هنشير الصغير وضفاف السبخة ـ الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) ـ هنشير العسل ـ سد واد الخيرات ـ هنشير سبيرو (رسم عقاري 24803) ـ مراعي زردوب ـ المدفون ـ مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) ـ هنشير حويشي ـ المحمية الطبيعية بسبخة الكلبية ـ سبخة الكلبية والمراعي المحسنة المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) ـ سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) ـ المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) ـ غابات بلعوم ـ مراعي هنشير عمارة ومراعي السلام ومراعي السلاسل ـ مراعي البشاشمة ـ مراعي بئر الجديد ـ غابات الحنية ـ هنشير الكبير ـ جبل عبيد وعوينات الحجل (رسم عقاري 6648) ـ البورة (القلعة الكبرى) ـ الجرادات (القلعة الكبرى) ـ المركب الفلاحي بالنفيضة.
ولاية المنستير :
معتمدية جمّال ـ منطقة صدّينة (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين جمال وبني حسان والرابطة بين بني حسان وطوزة والرابطة بين طوزة وجمال) ـ مراعي العلالشة ـ غابة وادي عصيدة ـ غابة وادي الزكار ـ غابة عميرة حاتم ـ غابة الخور ـ الملاح ـ مراعي التوازرة ـ غابة المرازقة (أولاد مي) ـ غابة سيدي يعقوب ـ غابة الأشركة ـ ملاحات الساحلين ـ سبخة المنستير الشمالية ـ جزر قورية ـ مراعي قرعة سيدي عامر.
ولاية المهدية :
شطيب عريف ـ المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا ـ المرعى الدولي بزالبة ـ غابة الدويرة ـ مراعي بني عثمان ـ مراعي الفالتة ـ مرعى القواسم.
ولاية صفاقس :
عمادة الخضراء ـ عمادة ودران الشمالية ـ المحمية الطبيعية بالقنة ـ المنطقة الغابية ليش ـ قرعة ذراع بن زياد العامرة ـ المنطقة الغابية بتليل العجلة ـ المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر ـ المنطقة الغابية الرماد ـ سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) ـ جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة ـ ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 ـ المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1 ـ الحاج قاسم 2 ـ المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح وبئر علي.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م ـ عمادة شنني ـ عمادة النحال ـ عمادة ليماوة ـ عمادة الموازير ـ عمادة زركين ـ عمادة الزارات ـ عمادة مارث ـ عمادة سيدي محمد التواتي ـ عمادة عين تونين ـ عمادة منزل الحبيب ـ عمادة ربيعة والي ـ عمادة زقراطة ـ عمادة السقي ـ عمادة العكاريت ـ عمادة وذرف الشمالية ـ عمادة المطوية الجنوبية ـ عمادة مطماطة الجديدة ـ عمادة مطماطة القديمة ـ عمادة الزراوة ـ عمادة بني زلطن ـ عمادة تشين ـ عمادة بوعطوش ـ عمادة الحامة الشمالية ـ عمادة الحامة الجنوبية ـ عمادة القصر ـ عمادة الشرقية 1 ـ عمادة الحبيب ثامر ـ عمادة بشيمة البرج ـ الأراضي الدولية بالعوينات ـ الأراضي الدولية بالهيشة.
ولاية مدنين :
جزيرة جـربة ـ معتمـدية جرجيس عدى خلف الله والدرابلية من عمادة الغرابات ـ معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل ـ معتمدية مدنين الشمالية عدى بني غزيل والصايخة وبلعوطة والوديات والزاس ـ الحزمة 1 و 2 و 3
و4 و5 واللبة و الشيشمة (مدنين الجنوبية) ـ الظاهر يسار الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان ـ البحيرة والشوامخ (معتمدية بني خداش) ـ البدوي والولجة والقصبة (معتمدية سيدي مخلوف) ـ الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م ـ المركب الفلاحي بسيدي شماخ ـ المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل
وخليج بوغرارة.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م ـ الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ المنطقة السقوية بالمقرن ـ المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و 2 ـ المنطقة السقوية البساتين ـ المنطقة السقوية تمزايت ـ المنطقة السقوية الروابي ـ المنطقة السقوية المدينة ـ المنطقة السقوية القرعاء ـ المنطقة السقوية قراقر ـ المنطقة السقوية العرقوب ـ المنطقة السقوية بالفرش ـ المنطقة السقوية بكحيل ـ المنطقة السقوية بالخبطة ـ المنطقة السقوية بالمزار ـ المنطقة السقوية بالقرضاب ـ هنشير الفرس ـ خوي السوامر ـ الدامر ـ غابة كرشاو ـ غابة قصر عون ـ جبال تطاوين ـ الفريدة والقدحان ـ العجول ـ الشهباء ـ الشمل ـ سيح سعيد ـ الشهبانية ـ قرعات المغطة ـ شبكة قروز ـ دخلة بئر عوين ـ دخلة الحاشي ودخلة عمود ـ روس الرتم ـ ظهرة الحصان ـ لرزط ـ جنين.
ولاية قفصة :
عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي ـ عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة ـ عمادة أم لقصاب ـ عمادة سيدي بوبكر ـ عمادة السويطير ـ عمادة أم العرائس المركز ـ عمادة تابديت ـ عمادة السقي القبلي ـ عمادة ريشة النعام ـ عمادة السقي ـ عمادة بئر سعد ـ عمادة العيايشة ـ عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج ـ عمادة جبيلة الوسط ـ عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند ـ عمادة السواعي ـ عمادة منزل قمودي ـ عمادة منزل ميمون ـ سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ المرعى الجماعي لمجموعة الظواهر القطع الثلاثة ـ جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة ـ المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ المرعى الاشتراكي لمجموعة الزعابطية ـ جبل سيدي عيش ـ جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) ـ جبل الثالجة (رسم عقاري 391) ـ ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) ـ ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) ـ المحمية الطبيعية بجبل الثالجة ـ سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب وشعاب الخرفان و خنقة الواعر وتافرمة
وبوقوطون القصيعة و صافرة والزيتونة والعسكر وحلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( ـ جبل الباردة (رسم عقاري 277193) ـ جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) ـ جبل القطار وجبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) ـ جبل بلخير (رسم عقاري 54598) ـ جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) ـ المرعى الجماعي أولاد موسى.
ولاية توزر :
عمادة دغومس ـ عمادة شاكمو ـ عمادة أولاد غريسي ـ عمادة التعمير ـ عمادة الرميثة ـ عمادة سندس ـ عمادة الشبيكة ـ الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ شمال شط الجريد ـ المناطق الرطبة بشمسة وشمال شط الجريد وابن الشباط وشط الغرسة.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م ـ أم أقلام ـ وادي الذرو ـ جبل الطباقة ـ السقي والشارب الغربي ـ الشارب البراني والدخلاني ـ الدخلة وطوال الربايع ـ عليوة السبط وقرعة علي ـ المحدث ـ صحن دغار ـ البديدية ـ بئر يونس ـ بئر نوار ـ المناطق الرطبة : النويل ، غيدمة، دوز لعلى، القلعة، جمنة، البليدات و الكليبية.
الفصل 13 ـ استثناء لمقتضيات الفصل 12 وبالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 300 م حول مؤسسات البترول
والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر استعمال حيوان ابن مقرض ( Furet ) للصيد.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2016/2017.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 2 أكتوبر 2016 إلى 29 جانفي 2017 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 2 أكتوبر 2016 إلى 30 أفريل 2017 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 9 ديسمبر 2016 إلى 5 مارس 2017 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد والزرزور.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره :
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 9 ديسمبر 2016 إلى 22 جانفي 2017 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 27 جانفي 2017 إلى 5 مارس 2017.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء و يخضع لنفس المذكورة بالفصل 3.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية ـ المعتمدية ـ العمادة) المبينة بالرخصة ثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وولايتين بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟