قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 أوت 2016.
كلفت الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
كلفت الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون