Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016.
كلفت الآنسة الجازية الهمامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟