قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد رضوان حمداني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة عرائض المطالبين بالأداء بإدارة متابعة عرائض المطالبين بالأداء والصلح القضائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلف السيد رضوان حمداني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة عرائض المطالبين بالأداء بإدارة متابعة عرائض المطالبين بالأداء والصلح القضائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون