قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلفت السيدة فريدة سعدون، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في آليات تحفيز الاستثمار بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة فريدة سعدون، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في آليات تحفيز الاستثمار بالإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون