قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 24 أوت 2016.
كلفت الآنسة أحلام البشوال، أستاذة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة دعم ومتابعة وتقييم المهرجانات والتظاهرات بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت الآنسة أحلام البشوال، أستاذة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة دعم ومتابعة وتقييم المهرجانات والتظاهرات بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون