Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 mai 2016, portant agrément de l'avenant n° 12 à la convention collective sectorielle de l'enseignement privé.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتعليم الخاص.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص،
وعلى القرار المؤرخ في 10 أوت 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جويلية 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 13 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 ديسمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتعليم الخاص الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للتعليم الخاص
بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية للتعليم الخاص
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ نقابة التعليم الخاص
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 18 و21 أوت 1987،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 جويلية 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 أوت 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 5 و8 سبتمبر 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرّخ في 24 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 ديسمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 15 المؤرخ في 21 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 48 و49 و50 و51 و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 (جديد): المنح المسندة لصنف العمّال :
تعدّل مقادير منحة النقل المسندة لصنف العمّال كما يلي :
الــرتبـــة
أوّل سبتمبر 2015
عامل عادي 45,500 د
عامل له بعض الكفاءة 48,000 د
عامل ذو كفاءة 50,000 د
عامل ذو كفاءة عالية 54,000 د
عامل مختص 62,500 د
ملاحظة : تدخل ضمن المبالغ المذكورة أعلاه المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
الفصل 49 (جديد): المنح المسندة للأعوان الإداريين :
تعدّل مقادير منحة النقل المسندة للأعوان الإداريين كما يلي :
الــرتبـــة
أوّل سبتمبر 2015
راقن ناسخ 57,166 د
مستكتب 57,166 د
محتسب مساعد 57,166 د
راقن كاتب 62,666 د
مقتصد مساعد 62,666 د
محتسب 66,666 د
كاتب إدارة 66,666 د
مقتصد رتبة ثالثة 66,666 د
مقتصد رتبة ثانية 72,666 د
مقتصد رتبة أولى 78,166 د
ملاحظة : تدخل ضمن المبالغ المذكورة أعلاه المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
الفصل 50 (جديد): المنح المسندة للقيمين :
تعدّل مقادير منحة النقل المسندة للقيّمين كما يلي :
الــرتبـــة
أوّل سبتمبر 2015
قيم رتبة ثانية 62,666 د
قيم رتبة أولى 66,666 د
قيم عام 81,166 د
ملاحظة: تدخل ضمن المبالغ المذكورة أعلاه المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 .
الفصل 51 (جديد): المنح المسندة لأعوان التدريس بالمدارس الابتدائية الخاصة:
تعدّل مقادير منحة النقل المسندة لأعوان التدريس بالمدارس الابتدائية الخاصة كما يلي:
الــرتبـــة أوّل سبتمبر 2015
أستاذ مدرسة ابتدائية رتبة أولى 80,666 د
أستاذ مدرسة ابتدائية رتبة ثانية 78,666 د
معلّم تطبيق 80,666 د
معلّم أوّل 78,666 د
معلّم 76,666 د
ملاحظة : تدخل ضمن المبالغ المذكورة أعلاه المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
الفصل 54 (جديد): المنح المسندة لأعوان التدريس بالمدارس الإعدادية والثانوية والمهنية:
تعدّل مقادير منحة النقل المسندة لأعوان التدريس بالمدارس الإعدادية والثانوية والمهنية كما يلي:
الــرتبـــة
أوّل سبتمبر 2015
أستاذ أوّل للتعليم الثانوي أو المهني 79,166 د
أستاذ التعليم الثانوي أو المهني 78,666 د
أستاذ مرحلة أولى للتعليم الثانوي
أو المهني 66,666 د
المكوّنون من الدرجة الأولى 54,166 د
المكوّنون من الدرجة الثانية 54,166 د
ملاحظة : تدخل ضمن المبالغ المذكورة أعلاه المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 ـ إضافة فصل جديد إلى الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه كما يلي :
الفصل 54-5 : منحة الحضور
تسند للعمال منحة حضور تقدر بـ 3,000 د في الشهر علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
الفصل 3 ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد3 وعدد 4 و عدد 5 الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015 ، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر2015.
الفصل 5 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 27 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
حسين العبّاسي عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل
رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وداد بو شماوي
عن الجامعة العامة للمهن والخادمات
حياة الطرابلسي رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي الخاص
المولدي الحسيني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟