Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 3 جوان 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 3 جوان 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس) مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية:
1 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين والضيوف في المجلس الأعلى للقضاء.
2 ـ النظر في نشاط الهيئة لسنة 2015.
3 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط أصناف أعوان الهيئة المنتفعين بلباس الشغل ونوعيته والكمية المخوّلة لهم.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين والصحفيين وممثلي المترشحين والضيوف في المجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعدّلة.
2 ـ تقديم السّيدات والسّادة أعضاء مجلس الهيئة لملاحظاتهم بخصوص نشاط الهيئة لسنة 2015 على أن يعرض في صيغته النهائية على المجلس القادم للمصادقة.
3 ـ المصادقة على المقرّر المتعلّق بتمكين أعوان الهيئة من لباس الشغل طبقا للتفصيل الوارد بهذا المقرّر.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟