Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 avril 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أفريل 2016.
كلف السيد عبد الرزاق جلالي، متصرف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الرزاق جلالي، متصرف، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون