Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلّف السيد رضا الحاج علي، المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير قسم الدراسات بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد رضا الحاج علي، المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير قسم الدراسات بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 2142 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون