Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi organique n° 2016-47 du 14 juin 2016, portant approbation du protocole d'accord relatif à l'envoi d'équipes médicales chinoises en Tunisie, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 47 لسنة 2016 مؤرخ في 14 جوان 2016 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، الملحق بهذا القانون الأساسي، والمبرم بتونس في 4 جوان 2014 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟