Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلف السيد فتحي السلامي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمنستير ابتداء من 1 نوفمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي السلامي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمنستير ابتداء من 1 نوفمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون