Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلف السيد فتحي السلامي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمنستير ابتداء من 1 نوفمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل الرابع جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟