Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 juin 2016, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جوان 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمنستير يوم 26 جويلية 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات كلية طب الأسنان بالمنستير في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ طب أسنان الأطفال والوقاية : (2) مركزين.
ـ البدائل الكاملة للأسنان : (1) مركز واحد.
ـ علاج الأسنان التحفظي : (1) مركز واحد.
ـ طب وجراحة الفم : (2) مركزين.
ـ بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك : (1) مركز واحد.
ـ علم المواد الحيوية : (1) مركز واحد.
ـ علم أنسجة اللثة : (1) مركز واحد.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 29 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمنستير يوم 26 جويلية 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 1994.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات كلية طب الأسنان بالمنستير في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
ـ طب أسنان الأطفال والوقاية : (2) مركزين.
ـ البدائل الكاملة للأسنان : (1) مركز واحد.
ـ علاج الأسنان التحفظي : (1) مركز واحد.
ـ طب وجراحة الفم : (2) مركزين.
ـ بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك : (1) مركز واحد.
ـ علم المواد الحيوية : (1) مركز واحد.
ـ علم أنسجة اللثة : (1) مركز واحد.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 29 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون