Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe d'animation culturelle.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي :
ـ الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمتوفر فيهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي أو إداري يساوي على الأقل 13 من 20،
ـ الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه.
ـ تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وفقا لمقتضيات هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي :
ـ الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمتوفر فيهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي أو إداري يساوي على الأقل 13 من 20،
ـ الأساتذة الأول للتنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات،...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه.
ـ تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون