Arrêté du ministre de la santé du 21 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلفت السيدة رفيعة عبد النبي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الرابطة" بتونس.
كلفت السيدة رفيعة عبد النبي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الرابطة" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون