Décret gouvernemental n° 2016-759 du 8 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 759 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد عمار البلحي، مهندس أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2017.
أبقي السيد عمار البلحي، مهندس أول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون