Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5أفريل 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 5 أفريل 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 5 أفريل 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقطتيْن التاليتيْن:
1ـ ملف التعاقد مع شركة اتصالات تونس.
2ـ ملف التعليم عن بعد e-learning.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1ـ تكليف وحدة التدقيق والرقابة الداخلية للقيام بتدقيق شامل لمشروع العقد الثاني المبرم مع شركة اتصالات تونس من حيث الإجراءات والتثبت من إنجاز جميع الأشغال مطابقة للفواتير ومشاريع العقود وكذلك محاضر التسلم والتسليم للمعدّات بكامل مقرّات الهيئة.
2ـ اعتماد منظومة "مودل" Moodle كمنظومة للتكوين عن بعد والترخيص للإدارة التنفيذية في التزود بمنظومة "واف" Waff لدى منظمة "IFES".
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟