Décret gouvernemental n° 2016-744 du 8 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 744 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
سمّي السيد نبيل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما لمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي ابتداء من أول فيفري 2016.
سمّي السيد نبيل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مديرا عاما لمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي ابتداء من أول فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون