Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 9 جوان 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 9 جوان 2016 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولّي، أنور بن حسن، نبيل بفون، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية:
1 ـ المصادقة على روزنامة المجلس الأعلى للقضاء.
2 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين للمجلس الأعلى للقضاء.
3 ـ مناظرة تسديد الشغور بالنسبة لخطة المنسقين الإداريين بالإدارات الفرعية.
4 ـ المصادقة على نشاط الهيئة عن سنة 2015.
5 ـ مقترح حول آليات متابعة أعمال الإدارة التنفيذية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ المصادقة على القرار المتعلّق بضبط روزنامة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016 وتحديد يوم 23 أكتوبر 2016 كموعد لإجراء عملية الاقتراع.
2 ـ المصادقة على قرار الهيئة عدد3 لسنة 2016 المؤرخ في 9 جوان 2016 والمتعلّق بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
3 ـ فتح باب الترشح لخطة منسق بالإدارات الفرعية لتسديد الشغورات في الخطط الشاغرة وفقا لنفس الشروط التي تمّ بمقتضاها انتداب باقي المنسقين الجهويين.
4 ـ المصادقة على نشاط الهيئة لسنة 2015 في صيغته النهائية.
5 ـ تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية مرة في الشهر على الأقل (خارج مدد المسار الانتخابي) تتضمن تفصيلا لأعمال الإدارة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي فيما يتعلّق بالمسائل التالية:
ـ أنشطة مختلف الإدارات المركزية والفرعية.
ـ متابعة تنفيذ الميزانية.
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجنة القيادة وجلسات العمل المشتركة.
ـ متابعة المشاريع المنجزة مع المنظمات الدولية.
ـ متابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي.
ـ على أن تكون دورية التقارير أثناء المسار الانتخابي مرّة في الأسبوع على الأقل.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟