Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد فتحي اللطيف، الأستاذ الأول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان، ابتداء من 6 جوان 2014.
أنهي تكليف السيد فتحي اللطيف، الأستاذ الأول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان، ابتداء من 6 جوان 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون