Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
أعفي السيد توفيق الجديدي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، من مهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، ابتداء من 16 نوفمبر 2015.
أعفي السيد توفيق الجديدي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، من مهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، ابتداء من 16 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون