Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14أفريل 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 14أفريل 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 14أفريل 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة مراد بن مولي (نائب رئيس الهيئة)، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال للنظر في موقف الهيئة بخصوص التعهد بالرقابة اللاّحقة على تمويل الحملة الانتخابية ودراسة المقترحات التي ستُعرضُ على النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
وقد صادق مجلس الهيئة على مشروع الموجّهة إلى رئيسة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب والتي تتضمّن تأكيد الهيئة على عدم إسنادها مهمة الرقابة اللاّحقة لتمويل الحملة الانتخابية وذلك بالنظر إلى المهام الموكولة للهيئة بموجب قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وللطبيعة القضائية لمهمة الرقابة اللاّحقة ممّا يستدعي إحداث هيكل دائم ومستقل للقيام بهذه المهمة، مع تقديم مقترح قانوني للقيام بمهمّة هذه الرقابة بصفة ظرفية ومؤقتة بالنسبة للانتخابات المحلّية القادمة طبقا لما وقع تضمينه صلب مذكرة محرّرة للغرض صحبة مشروع مقترح فصل إضافي لمشروع القانون الانتخابي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟