Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 27 ماي 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 27 ماي 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس) مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة مقرّات الهيئة.
2 ـ مسائل متعلّقة بانتخابات سنة 2014 بالخارج.
3 ـ النظر في كراس الشروط المتعلّق باختيار محام لنيابة الهيئة.
4 ـ المجلس الأعلى للقضاء.
5 ـ نشاط الهيئة لسنة 2015.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ الإذن بالشروع في التفاوض مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بخصوص المقرّات التي سيتمّ اقتناؤها من الشركة المذكورة على المستوى المركزي والجهوي وإتمام إجراءات اقتناء المقرّ الحالي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس 2 الكائن بحي المهرجان.
2 ـ خلاص المصاريف الخاصة بأعوان التسجيل بالدائرة الانتخابية فرنسا 1 شرط استكمال وثائق الإثبات ممضاة من رئيس الهيئة الفرعية.
3 ـ إرجاء النظر في كراس الشروط المتعلّق باختيار محام لنيابة الهيئة إلى حين تقديم مزيد من الملاحظات على مشروع كراسات الشروط.
4 ـ عرض مشروع روزنامة المجلس الأعلى للقضاء على الأطراف المعنية بهذه الانتخابات يوم 2 جوان 2016.
5 ـ إحالة نشاط الهيئة لسنة 2015 على السّيدات والسّادة أعضاء مجلس الهيئة للدراسة وإبداء الملاحظات التي ستتولّى صياغة هذا التقرير أخذها بعين الاعتبار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 27 ماي 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 27 ماي 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس) مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ مسألة مقرّات الهيئة.
2 ـ مسائل متعلّقة بانتخابات سنة 2014 بالخارج.
3 ـ النظر في كراس الشروط المتعلّق باختيار محام لنيابة الهيئة.
4 ـ المجلس الأعلى للقضاء.
5 ـ نشاط الهيئة لسنة 2015.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ الإذن بالشروع في التفاوض مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بخصوص المقرّات التي سيتمّ اقتناؤها من الشركة المذكورة على المستوى المركزي والجهوي وإتمام إجراءات اقتناء المقرّ الحالي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس 2 الكائن بحي المهرجان.
2 ـ خلاص المصاريف الخاصة بأعوان التسجيل بالدائرة الانتخابية فرنسا 1 شرط استكمال وثائق الإثبات ممضاة من رئيس الهيئة الفرعية.
3 ـ إرجاء النظر في كراس الشروط المتعلّق باختيار محام لنيابة الهيئة إلى حين تقديم مزيد من الملاحظات على مشروع كراسات الشروط.
4 ـ عرض مشروع روزنامة المجلس الأعلى للقضاء على الأطراف المعنية بهذه الانتخابات يوم 2 جوان 2016.
5 ـ إحالة نشاط الهيئة لسنة 2015 على السّيدات والسّادة أعضاء مجلس الهيئة للدراسة وإبداء الملاحظات التي ستتولّى صياغة هذا التقرير أخذها بعين الاعتبار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون