Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 21 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلفت السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بمكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟