Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 21 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جوان 2016.
كلفت السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بمكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلفت السيدة نسيمة عبيد حرم القاني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة بمكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون