Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون ثقافي.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و 4 في رتبة عون ثقافي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون ثقافي العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الثالث (3) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الصنف الحالي،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الصنف الحالي،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون ثقافي يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
1) اختبار يتعلق بالثقافة العامة.
2) اختبار يتعلق بمهام العون الثقافي.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار يتعلق بالثقافة العامة ساعتان 1
2) اختبار يتعلق بمهام العون الثقافي 3 ساعات 2
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ تعرض الاختبارات على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون ثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون ثقافي
1) اختبار يتعلق بالثقافة العامة
حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية الوطنية أو الدولية.
2) اختبار يتعلق بمهام العون الثقافي
اختبار يتعلق بالمهام التي يقوم بها عادة العون الثقافي (استقبال المتعاملين مع الإدارة، توجيه هؤلاء المتعاملين ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين، القيام بمهام الربط وتأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح...)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟